الشيخ علي پناه الاشتهاردي

62

مدارك العروة

ثم إنهم لم يتعرّضوا لبيعه ، ومقتضي ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا

--> ( 1 ) يعني قول الماتن ( ره ) وأيضا الشراء إلخ . ( 2 ) يعني قول الماتن ( ره ) وأيضا إذا اشتري إلخ .